قرارات الامم المتحده المتعلقه بفلسطين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قرارات الامم المتحده المتعلقه بفلسطين

    المشاركة الأصلية بواسطة البيتاوي مشاهدة المشاركة

    هههههههههههههههههههه .. حلو هالضغط ..
    الله يسمع منك ...
    ويا ريت الكل ينزل راتبه .. عشان يتفائل زيك ..
    والله صدقني ما هي بعيدة ...
    بس اللاعبين يفوتوا من اولها (حريقة .. دك .. دك .. دك .. ) وراح يحرقوا الارض من تحت اقدام الخصم..

  • #2
    181

    ()
    ..
    ..

    ..

    ..

    .
    1 / 1948.


    :

    - .
    - - - . - 39 41 - .
    - 39 .
    - .

    .

    .

    1 ¨
    ()


    .


    :


    - :

    1- 1 / 1948.
    2- 1 / 1948.


    .
    1 / 1948.

    3- 1 / 1948. .
    4- .

    -

    1- . .

    . .


    2- .
    - .
    3- . .
    4- .
    1 / 1948 () .
    5- - - .
    6- .
    7- .
    8- - - .
    - - . .
    9- " " .

    . () () .

    .

    .

    .

    10- . () :

    - .
    -
    - .
    - .
    - .

    11- () .
    12- .
    13- - - - - .
    14- .

    - - . .

    15- .

    -

    :



    .





    1- .
    2- . .
    3- . . .
    4- .
    .
    5- .
    .




    1- .
    2- .
    3- .
    4- .
    5- .
    6- .
    . .
    7- .
    8- . .




    - (Citizenship):

    . . .

    .

    2-

    - . .
    - .

    3- :

    - .
    - .
    - " " (Court of Claims) .
    - .




    1- . . .
    2- - - .

    -

    1- (). 1 . / 1948 .

    :

    2- :
    - .
    - .
    - .
    - .
    - .

    3- . .
    4- .
    5- .
    6- .
    7- - - .
    8- .
    9- - 2 () - . - - 31 / 1947 .
    10- .
    11- .
    12- . .
    13- :
    - .
    - .
    - :
    - .
    - (3) .

    14- :

    5% 10% . .
    15- .
    16- .
    17- .
    .
    18- .

    :

    19- .
    20- .
    21- - - .

    -

    1- () (1) .
    2- .

    -

    - - (4) .


    -
    -

    . / . . / / / / .

    / . 230 . . / .

    . / . . / . / / .

    / . / . / . / . . / / / / / ( ) . / . .

    . / . / . / . / . 150 160.
    .

    . . . 100 . 90 70 / . .

    / / . - - .
    -

    ( ) . . .

    . .

    -

    . ( ).

    -

    -

    (Corpus Sepratum) .

    -

    . .

    -

    :

    1- :

    :

    - - - - - .
    - .

    2- :

    .

    (100) . .

    3- :

    - ( ) .
    - . .

    4- :

    - .
    - .
    - .

    5- :

    . (VETO) .


    6- :

    .

    7- :

    . .

    8- TRANSIT :

    . .

    9- :

    .

    10- :

    .

    11- :

    (9) () .

    .

    12- :

    - - - .
    - .
    - .
    - .
    - .
    - . - - . .
    - .

    13- :

    - .
    - .
    - . . .
    - ( ) .

    14- :

    - .
    - - - .
    - .

    .
    -
    - - / 1948 . . .

    -

    .

    128 23 13 10 :
    : ( ) .
    : .

    : .

    :
    1947 - 1974 2 11 .


    ........................................ .......................................

    3034 ( 27) 18 ( ) 1972









    1- .
    2- .
    3- .
    4- .
    5- .
    6- 3 .
    7- 10 () 1973 .
    8- 7 9 .
    9- 35 .
    10- 7 3 .
    11- .
    12- .

    2114 76 35 17 :

    : .
    : .
    :


    3103 ( 28) 12 () 1973.








    2444 ( 23) 19 () 1968
    1907 1925 1949 2621 ( 25) 12 () 1970

    2548 (24) 11 () 1969 2708 ( 25) 14 () 1971
    2383 ( 23) 7 () 1968 2508 ( 24) 21 () 1969 2547 ( 24) 11 () 1969 2652 ( 25) 3 ( 1975 2678 ( 25) 9 () 1975 2707 ( 25) 14 ()1970 2795 ( 26) 2796 ( 26) 10 ()1971 2871 ( 26) 0 2 () 1971 12 () 1949 12 () 1949


    2674 ( 25) 9 () 1975 2852 ( 26) 20 () 1971
    :

    1-
    2-
    3- 1949 (1949)
    4-
    12 () 1949
    5-
    6- .


    2197
    83 13
    19 :
    :
    .
    : .

    : .



    .....

    تعليق


    • #3
      3- حول الإرهاب الصهيوني :

      قرار رقم 59 (1948) بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1948

      الملاحظة بقلق عدم تقديم "إسرائيل" تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة

      إن مجاس الأمن،
      إذ يضع نصب عينيه تقرير الوسيط بالوكالة بشأن اغتيال وسيط الأمم المتحدة, الكونت فولك برنادوت, ومراقب الأمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في 17 أيلول (سبتمبر) 1948, وتقرير الوسيط بالوكالة بشأن الصعاب التي صادفته في الاشراف على الهدنة, وتقرير لجنة الهدنة بشأن الوضع في القدس,

      1- يلاحظ بقلق أن حكومة "إسرائيل" المؤقتة لم تقدم, حتى الآن, تقريراً إلى مجلس الأمن أو إلى الوسيط بالوكالة بشأن تقدم التحقيق عن الاغتيالين.
      2- يطلب من تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إلى مجلس الأمن, تقريراً عما أحرزه التحقيق من تقدم, وأن تشير فيه إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن إهمال الموظفين أو عن العناصر الأخرى المؤثرة في الجريمة.
      3- يذكر الحكومات والسلطات المعنية بأن جميع التزامات ومسؤوليات الأطراف المنصوص عليها في قراريه رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) ورقم 56 (1948) الصادر في 19 آب (أغسطس) 1948 (s/983) يجب أن تنفذ كاملة وبنية حسنة.
      4- يذكر الوسيط بالوكالة بأنه من المرغوب فيه توزيع مراقبي الأمم المتحدة بشكل منصف لغرض مراقبة الهدنة في أراضي كل من الطرفين.
      5- يقرر, اتباعاً لقراريه رقم 54 (1948) و 56 (1948) أن على الحكومات والسلطات واجب:
      ‌أ. السماح لمراقبي الأمم المتحدة المعتمدين بحسب الأصول, ولموظفي الإشراف على الهدنة الآخرين الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة, بحرية الأصول, بعد التبليغ الرسمي, إلى جميع الأماكن التي تتطلب واجباتهم الوصول إليها, بما في ذلك المطارات والموانئ وخطوط الهدنة والنقاط والمناطق الاستراتيجية.
      ‌ب. تسهيل حرية الحركة لموظفي الإشراف على الهدنة, وحرية انتقالهم بتبسيط الاجراءات المعمول بها حالياً بالنسبة إلى طائرات الأمم المتحدة, وبضمان حرية المرور لجميع طائرات الأمم المتحدة ووسائل النقل الأخرى.
      ‌ج. بأن تتعاون تعاونا تاماً مع موظفي الإشراف على الهدنة في أثناء قيامهم بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بادعاءات خرق الهدنة, بما في ذلك جعل الشهود والإفادات والأدلة الأخرى متوفرة لدى الطلب.
      ‌د. التنفيذ تنفيذاً كاملاً بواسطة تعليمات ملائمة وسريعة إلى القادة في الميدان لجميع الاتفاقات التي تم الوصول إليها عن طريق المساعي الحميدة للوسيط أو ممثليه.
      ‌ه. اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتأمين سلامة وحرية مرور موظفي الإشراف على الهدنة وممثلي الوسيط وطائراتهم وسياراتهم في أثناء وجودهم في اراضٍ تحت سيطرتها.
      ‌و. بذل كل جهد للقيام فوراً بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع الأشخاص الخاضعين لسلطانها والمدانين بالهجوم على موظفي الإشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر ضدهم.
      تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 367
      أعلن رئيس المجلس أنه في حال عدم
      الاعتراض على هذا القرار يعتبر أن
      المجلس تبنى القرار بإجماع الأصوات.

      ........................................ ........................................ ...........

      قرار رقم 101 (1953) بتاريخ 24 تشرين الثاني نوفمبر 1953

      إدانة إسرائيل لهجومها على قبية في 14-15 تشرين الأول أكتوبر 1953

      إن مجلس الأمن،
      إذ يذكر قراراته السابقة بصدد القضية الفلسطينية، خصوصاً القرار رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز(يوليو) 1948 ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، المتعلقة بطرق المحافظة على الهدنة وحل النزاعات عن طريق لجنة الهدنة المشتركة،

      وإذ يلاحظ تقريري 27 تشرين الأول (أكتوبر)1953، و 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، المقدمين إلى مجلس الأمن من قبل كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، والتصريحات التي ادلى بها إلى المجلسممثلاً الأردن وإسرائيل،

      (أ)

      1- يجد أن العمل الإنتقامي على قبية التي قامت به قوات "إسرائيل" المسلحة في 14-15 تشرين الأول (أكتوبر) 1953 وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوص وقف إطلاق النار الصادر عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948)، وتتناقض مع التزاملت الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن وميثاق الأمم المتحدة.
      2- يعب عن أقوى إدانة لهذا العمل، الذي لا يمكن إلا أن يخل بفرص التسوية السلمية التي على الطرفين السعي لها وفق الميثاق، ويدعو "إسرائيل" إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الأعمال في المستقل.
      (ب)

      1- يأخذ علماً بأن هناك أدلة قوية عن إجتياز الخط الفاصل من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، تؤدي في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، ويطلب من حكومة الأردن أن تستمر في الإجراءات التي اتخذتها لمنع هذه الاجتيازات وتقويتها.
      2- يذكر حكومتي "إسرائيل" والأردن بالتزاماتهما بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاقية الهدنة العامة بمنع جميع اعمال العنف على طرفي الخط الفاصل.
      3- يدعو حكومتي "إسرائيل" والأردن إلى تأمين قيانم تعاون فعال بين قوات الأمن المحلية.

      (ج)

      1- يعود فيؤكد أنه من الضروري، من أجل إحراز تقدم بالطرق السلمية في سبيل تسوية دائمة للقضايا المعلقة بينهما أن يتقيد الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة وقرارات مجلس الأمن.
      2- يشدد على التزام حكومة إسرائيل والأردن بالتعاون الكامل مع كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة.
      3- يطلب من الأمين العام أن ينظر مع كبير المراقبين في أفضل الطرق لتعزيز هيءة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة للقيام بواجباته.
      4- يطلب من كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً في مدى ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن، يتضمن التوصيات التي قد يراها مناسبة بشأن الامتثال لاتفاقيات الهدنة العانة ةتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بنصوص القرار وآخذاً بعين الاعتبار أية اتفاقية يتم الوصول إليها اتباعاً لطلب حكومة "إسرائيل" عقدد مؤتمر بموجب المادة 12 من اتفاقية الهدنة العامة بين "إسرائيل" والأردن.

      تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 642، بـ 9 أصوات مقابل لا شيء وامتناع 2 كالآتي:
      ع القرار: تشيلي، الصين، كولومبيا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، باكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
      ضد القرار: -
      امتناع: لبنان، الاتحاد السوفياتي


      ........................................ .................................

      قرار 106 (1955) بتاريخ 29 آذار (مارس) 1955 إدانة الهجوم الإسرائيلي على غزة في 28 شباط (فبراير) 1955

      إن مجلس الأمن،

      إذ يذكر قراراته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1948، ورقم 89 (1950)، الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 93 (1951) الصادر في 18 أيار (مايو) 1951، ورقم 101 (1953) الصادر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953، وقد استمع إلى تقرير كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وإلى تصريحات أدلى ممثلا مصرلا و"إسرائيل" اعتبرت ، في 6 آذار (مارس) 1955، أن هجوماً مدبراً ومخططاً له أمرت به السلطات الإسرائيلية وقامت به قوات الجيش النظامية "الإسرائيلية" ضد قوات الجيش النظامية المصرية" في قطاع غزة يوم 28 شباط (فبراير 1955.

      1- يدين هذا الهجوم كانتهاك لنصوص وقف إطلاق النار الصادرة عن قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) وكعمل يتناقض مع التزامات الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة العامة بين مصر "وإسرائيل" وبموجب ميثاق الأمم المتحدة.
      2- يدعو إسرائيل "مجدداً" إلى أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع هذه الأعمال.
      3- يعرب عن إيمانه بأن المحافظة على اتفاقية الهدنة العامة يهددها قيام أي من الطرفين بإنتهاك تلك الاتفاقية عمداً وأنه من غير المستطاع تحقيق تقدم نحو عودة السلام الدائم في فلسطين إلا إذا أذعن الطرفان بصورة قطعية لالتزاماتها بموجب إتفاقية الهدنة العامة ونصوص قراره بوقف إطلاق النار رقم 54 (1948)

      تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 695 بإجماع الأصوات.


      ........................................ ................................

      القرار 242 (1967) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967



      إقرار مبادئ سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط



      إن مجلس الأمن :



      إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط .

      و إذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، و الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن .

      و إذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق .

      1. يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط و يستجوب تطبيق كلا المبدأين التاليين :

      أ- سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض( الأراضي التي ) احتلتها في النزاع

      ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب و احترام و اعتراف سيادة و وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، و استقلالها السياسي و حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة و معترف بها و حرة من التهديد أو أعمال القوة.

      2 - يؤكد أيضا الحاجة إلى :



      أ‌. ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

      ب‌. تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .

      ت‌. ضمان المناعة الإقليمية و الاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

      3-يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم و يجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق ، و مساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية و مقبولة وفقا لنصوص لمبادئ هذا القرار.

      4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا الى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1382 ، بإجماع الأصوات.

      قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973

      يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في القتال الدائر، إلى وقف كافة إطلاق النيران و الانتهاء الفوري لكل نشاط عسـكري في مدة لا تتجـاوز 12 ساعة بعد لـحظة إقرار المجلس لهذا القرار و ذلك في المواقع التي يحتلونها الآن .

      و يدعو المجلس كل الأطراف المعنية إلى البدء فورا ، بعد وقف إطلاق النار.في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967 ) بجميع أجزاءه .

      يقرر مجلس الأمن أن تبدأ المفاوضات فورا ، و في وقت واحد مع وقف بطلاق النار،

      بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم، بهدف إقامة سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط.
      ........................................ ..................................

      القرار رقم 338 .. دعوة لوقف النار وتنفيذ 242

      أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:

      إن مجلس الأمن..

      1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.

      2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.

      3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

      تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.

      مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.

      تعليق


      • #4
        4- حول العودة وحق تقرير المصير :

        قرار رقم 194 ( الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948

        إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

        إن الجمعية العامة

        وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد
        1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين, تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة, وتفانيهم للواجب في فلسطين.
        2- تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أعضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات التالي:

        ‌أ- القيام, بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (دإ 2)·. الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.
        ‌ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي, وتلك المهمات والتوجيهات الاضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
        ‌ج- القيام - بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية, التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.

        3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة, مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية, اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
        4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها, وبين هذه الأطراف واللجنة.
        5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) سنة 1948, وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق, بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
        6- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لإتخاذ التدابير بغية معونة الحكومات والسلطات المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
        7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة - بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي, ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة, لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
        8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث, فإن هذه المنطقة, بما في ذلك بلدية القدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

        تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.

        تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس, يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

        إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

        9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين, جميعهم, أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدة وبطريق الجو, وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.

        تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً, باي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

        10- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
        11- تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والانصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

        وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

        12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت امرتها، ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي, بصورة مجدية, وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

        13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية, تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
        14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
        15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيباتالمناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.


        تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم 186بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:

        مع القرار: الأرجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل, كندا الصين, كولومبيا, الدنيمارك, جمهرية الدو****ان, الإكوادور, السلفادور, الحبشة, فرنسا؟, اليونان, هاييت هندوراس, ايسلندا, ليبيريا, لوكسنبورغ, هولندا, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النروج, بنما, باراغواي, بيرو, الفلبين, سيام, السويد, تركيا, جنوب أفريقيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروغواي, فنزويلا.

        ضد القرار: أفغانستان, بييلوروسيا, كوبا, تشيكوسلوفاكيا, مصر, العراق, لبنان, باكستان, بولندا, المملكة العربية السعودية, سوريا, أوكرانيا, الاتحاد السوفياتي, اليمن يوغسلافيا.

        امتناع: بورما, تشيلي, كوستاريكا, غواتيمالا, الهند, إيران, المكسيك.

        ........................................ ........................................ ..


        قرار رقم 394 (الدورة 5) بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض

        ان الجمعبة العامة،
        أذ تذكر قرارها رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
        وبعد أن درست بتقدير التقرير العام المؤرخ 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق المؤرخ 23 تشرين الأول (اكتوبر)1950، الصادرين عن لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة،
        واذ تلاحظ بفلق انه:
        أ- لم يصل الفرقاء إلى اتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم،
        ب- لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئبن، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إليهم،
        واذ تعرف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى،
        1- تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفارضات تجري اما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بينها.
        2- توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بانشاء مكتب تحت اشرافها، وعلى هذا المكتب:
        أ- أن يتخذ التدابير التي قراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (ا لد ورة 3).
        ب- أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور.
        ص- أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الاجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.
        3- تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ اجراءات تضمن معاملة اللاجئين- الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون- دون أي تمييز في القانون أو الواقع.


        تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
        في جلستها العامة رقم 325،
        كالآتي:
        مع القرار: 48
        ضد القرار: 5
        امتناع: 4

        ........................................ ........................................

        قرار رقم 1604 ( الدورة الخامسة) بتاريخ 21 نيسان (أبريل) 1961. الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم

        ان الجمعية العامة،
        إذ تشير إلى قراراتها رقم 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ورقم 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأو ل (ديسمبر) 1949، ورقم 393 (الدورة 5) المتخذ في 2 كانون الأول (ديسمبر) 1950، ورقم 513 (الدورة 6) المتخذ في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، ورقم 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، ورقم 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، ورقم 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، ورقم 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، ورقم 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، ورقم 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، ورقم 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، ورقم 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر)1959،

        وإذ تحيط علما بالتقرير السنوي للمدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الواقعة بين 1 تموز (يوليو) 1959، و 0 3 حزيران (يونيو) 1960، وإذ تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وانه لم يتحقق تقدم ملموس في برنامج اعادة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي وافقت عليه الجمعية في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد،

        1- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن بعد من الاعلام عن أي تقدم في تنفيذ المهمة التي كلفت بها بمقتضى الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة رقم 1456 (الدورة 14)، وتطلب إلى اللجنة مجددا بذل الجهود اللازمة لتأمين تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3)، وللاعلام عن ذلك في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الأول (اكتوبر)
        2- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وتحث الحكومات على النظر في مدى قدرتها على التبرع أو زيادة تبرعاتها لتمكين الوكالة من تنفيذ برنامجها.
        3- وتعرب عن شكرها لمدير الوكالة ولموظفيها للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتنفيذ المهمة الملقاة على عاتقها، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة العديدة لأعمالها القيمة المتواصلة التي تقوبم بها لمساعدة اللاجئين.

        تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
        في جلستها العامة رقم 993،
        ب 37 صوتأ مع القرار مقابل 17
        ضده وامتناع 38 كالآتي:
        مع القرار: افغانستان، استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، بورما، كمبوديا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، الحبشة، فنلندا، اليونان، غينيا، الهند، ايران،اندونيسيا، ايرلندا، ليبيريا، مالي، المكسيك، نيبال هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النروج، باكستان، الفيليبين، الصومال، اسبانيا، السويد، تركيا، اوكرانيا، جنوب افريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد السوفياتي، يوغسلا فيا.
        ضد القرار: الكاميرون، تشاد، الكونغو، ليوبولدفيل، داهومي، الغابون، غواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، ساحل العاج، الاردن، لوكسمبورغ، مدغشقر، ا تحاد الملايو، النيجر، السنغال، فولتا العليا، اوروغواي. البانيا، بلجيكا، بييلوروسيا، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، سيلان، تشيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، برازافيل، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا،غانا، هنغاريا، ايسلندا، العراق، ايطاليا، اليابان، لاوس، لبنان، ليبيا، المغرب، بنما، باراغواي، بولندا، البرتغال، رومانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، تايلاند، توغو، تونس، الجمهورية العربية المتحدة، فنزويلا،اليمن.


        ........................................ ...........................

        قرار رقم 2154 (الدورة 21) بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966

        مطالبة لجنة التوفيق برفع تقرير عن اعادة اللاجئين إلى ديارهم ودعوة الحكومات إلى زيادة تبرعاتها للاونروا

        ان الجمعية العامة،
        إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) المتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة - 5) و 394 (الدورة -5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثا ني (ينا ير) 1952 وقرا رها 614 (الدورة 7) ا لمتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفي) 1952، وقرارها 0 72 (الدورة 8) ا لمتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرارها 818 (ا لدورة 9) المتخذ في 4 كا نون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 15) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 957 1، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كا نون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959 وقرارها 1654 (الدورة 15، المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 0 2 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1961، وقرا رها 1856 (ا لدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كا نون ا لأول (ديسمبر) 963 1، وقرا رها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 5 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 20052 (الدورة20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وإذ تحيط علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من ا تموز (يوليو) 1965 إلى 30 حزيران (يونيو)1965

        1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وانه لم بحرز أي تقدم ملموس في برنامج اعا دة ادماج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أترته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وأن حالة اللاجثين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
        2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التى يواصلون بذلها لتوفر الخدمات الأساسية للاجثين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة، للأعمال القيمة التى تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
        3- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأعم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
        4- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التى بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئبن الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
        5- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام، وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة على التبرع والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
        6- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللارمة، بما ني ذلك تدابير تصحيح توائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكوعات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
        7- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن، بسبب عدم تغير الحالة في المنطقة، من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتدعو الحكومات المعنية إلى مد يد التعاون لكي تتمكن اللجنة من مواصلة جهودها في هذا السبيل.
        8- وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشآن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (الدورة 3)، وإلى الاعلام عن ذلك حسب الملاءمة وفي موعد لا يتجاوز ا تشرين الأول (اكتوبر) 1967.
        تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
        في جلستها العامة رقم 1469،
        كالآتي:
        مع القرار: 68
        ضد القرا ر:
        امتناع: 39

        ........................................ ............................

        قرار رقم 2452 ألف، باء، جيم (الدورة 23) بتار يخ 19 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1968.

        الطلب من اسرائيل اتخاذ التدابير

        الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين

        فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية

        ا لاونروا

        (ألف)

        ان الجمعية العامة،

        إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران (يونيو) 1967،

        وإذ تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967

        وإذ تحيط علمآ بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1968، واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو تأمين عودتهم بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها قبلاً،

        وإذ تشدد بالتالي على ضرورة عودتهم بسرعة،

        1- تطلب من حكومة اسرائيل اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري دون تأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية.

        2- وتطلب من الأمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، واعلام ألجمعية العامة عن ذلك.

        (باء)

        ان الجمعية العامة،

        إذ تشير إلى قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وقرارها 302 (الدورة 4) ا لمتخذ في 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 (الدورة 5 ) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و14 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و 513 (الدورة 6) المتخذين في 26 كا نون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفبر) 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفبر) 1953، وقرا رها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها (الدورة11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957 وقرارها 1191(الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها1315 (الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958، وقرارها 1456 (الدورة 14) المتخذ في 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1959، وقرارها 1604 (الدورة 10) المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961، وقرارها 1725 (الدورة 16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961، وقرارها 1856 (الدورة 17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 (الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1963، وقرارها2002 (الدورة 19) المتخذ في 0 1 شباط (فبراير) 1965، وقرارها 2052 (الدورة 20) المتخذ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 (الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفبر) 1966، وقرارها 2154 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،

        وإذ تحيط علماً بالتقريرالسنوي للمفوض العام الوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،

        1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم اعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وأنه لم يحرز أي تقد ا ملموس في برنامج اعادة دمج اللاجئين إما باعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.

        2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها، للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئينا الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.

        3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الاغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق اقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.

        4- وتلاحظ مع الاسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من أيجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.

        5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.

        6- وتلاحظ مع القلق أنه، رغم الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الاضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الحاصل في العام الماضي، فان التبرعات المقدمة إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيل ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.

        7- وتدعو جميع الحكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام وتحث لذلك الحكومات غير المتبرعة عل التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.

        8- وتقرر تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى 30 حزيران (يونيو) 1972، وذلك دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 (ا لد ورة 3).

        جيم

        ان الجمعية العامة،

        إذ تشير إلى قرارها 2252 (د إ ط 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967،

        وإذ تحيط علمأ بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1967 إلى 30 حزيران (يونيو) 1968،

        وإذ تحيط علمآ كذلك بالنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في اللجنة السياسية الخاصة في 11 تشرين الثاني (نوفبر) 1968،

        وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،

        1- تؤكد من جديد قراريها 2252 (د إ ط-5) و 2341 باء (ا لدورة 22).

        2- وتؤيد في ضوء أهداف هذين القرارين، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرآ موقتآ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حاليأ في المنطقة "مشردين ومحتاجين شديد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي حصلت في حزيران (يونيو) 1967.

        3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم المساعدات السخية للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الأخرى الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية.

        تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
        في جلستها العامة رقم 1749،
        كالآتى:
        قرار 2452 أ لف:
        مع القرار 100
        ضد القرار: 1
        امتناع:6


        ........................................ ...........................

        قرار 2649 ( الدورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970
        إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين

        إن الجمعية العامة,

        إذ توكد أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير, والإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان والتقيد بها،

        وإذ تعرب عن قلقها من أن كثيرا من الشعوب لا يزال محروماً حق تقرير المصير ولا يزال خاضعاً للسيطرة والاستعمارية والأجنبية.

        وإذ تأسف لأن الإلتزامات الملقاة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وكذلك القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لم تكن كافية لتحقيق الاحترام لحق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات،

        وإذ تذكر قرار رقم 2588 بـ ( الدورة 24) الصادر في 15 كانون الثاني (ديسمبر) 1969، والقرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968،

        وإذ تذكر قراراها رقم 1514 ( الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والمتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة،

        1- تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها.

        2- تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية وزالأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدةوروح ميثاق الأمم المتحدة.

        3- تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه.

        4- تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.

        5- تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين.

        6- تطلب من لجنة حقوق الانسان أن تبحث، في دورتها السابعة والعشرين، في تنفيذقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية في تقرير المصير، وان ترفع استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ممكن.



        تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 1915، كالآتي:

        مع القرار: 71

        ضد القرار: 12
        امتناع: 28


        ........................................ ................................

        قرار رقم 2672 أ، ب، جـ، د (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970.

        الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير والطلب مرة أخرى من "إسرائيل" اتخاذ خطوات فورية لأعادة المشردين

        إن الجمعية العامة،
        إذ تذكر قرارها 194 (الدورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول ديسمبر 1948، وقرارها 302 ( الدورة 4) المتخذ في 8 كانون الول (ديسمبر) 1949، وقراريها 393 ( الدورة 5) و 394 (الدورة 5) المتخذين في 2 و 14 كانون الأول ديسمبر 1950، وقراريها 512 (الدورة 6) و513 (الدورة 6) المخذين في 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وقرارها 614 (الدورة 7) المتخذ في 6 تشرين الثاني نوفمبر 1952، وقرارها 720 (الدورة 8) المتخذ في 27 تشرين الثاني(نوفمبر) 1953، وقرارها 818 (الدورة 9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954، وقرارها 916 (الدورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955، وقرارها 1018 (الدورة 11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957، وقرارها 1191 (الدورة 12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وقرارها 1315 ( الدورة 13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1958، وقرارها 1456 ( الدورة 14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر ) 1959، وقرارها 1604 ( الدورة 15 ) المتخذ في 21 نيسان (أبريل) 1961، وقرارها 1725 ( الدورة 16) المتخذ 20 كانون الأو ل (ديسمبر) 1962، وقرارها 1912 ( الدورة 18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر ) 1963، وقرارها 2002 (الدورة 19) المتخذ في 10 شباط(فبراير) 1965 وقرارها 2052 ( الدورة 20) المتخذ 15 كانون الأول (ديسمبر) 1965، وقرارها 2154 ( الدورة 21) المتخذ في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966، وقرارها 2341 (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، وقرارها 2535 ألف ( الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969،

        وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكاة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 جزيران (يونيو) 1970،

        1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة3) ، وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (الدورة 6) وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
        2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، ولموظفيها لجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
        3- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
        4- وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
        5- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
        6- وتلاحظ مع القلق انه، على الرغم من الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الذي حدث في العام الماضي، فإن التبرعات النقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
        7- وتدعو جميع الجكومات إلى القيام، على وجه الاستعجال، ببذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لا سيما على ضوء العجز المنتظر حدوثه في الميزانية بحسب تقرير المفوض العام، ولذا تحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.

        (ب)
        إن الجمعية العامة،
        إذ تذكر قرارها 2252 (د إ ط- 5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2341 باء (الدورة 22) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968 وقرارها 2535 جيم (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، وإذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنة وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969 إلى 30 حزيران (يونيو) 1970،

        وإذ تضع نصب أعينها الرسالة المؤرخة 13 أب (أغسطس) 1970 التي وجهها الأمين العام إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة او الأعضاء في الوكالات المتخصصة ،

        وإذ يساورها القلق لاستمرار الآلام البشرية التي أحدثتها الأعمال العدائية التي نشبت في نشبت في حزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،

        1- تؤكد من جديد قرارها 2252 (د إ ط-5)، وقرارها 2341 باء (الدورة 23 ) وقرارها 2452 جيم (الدورة 23) وقرارها 2535 جيم (الدورة 24).
        2- وتؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم باستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، في توفير المساعدة الانسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حالياً في المنطقة الذين هم الآن مشردين وبأمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت في حزيران (يونيو) 1967.
        3- وتناشد بشدة جميع الحكومات، وكذلك المنظمات والأفراد، تقديم التبرعات السخية للأغراض السالفة الذكر إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.

        (ج)
        إن الجمعية العامة،
        إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

        وإذ تذكر قرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول ديسمبر 1969 والذي أكدت فيه، من جديد، حقوق شعب فلسطين غي لقابلة للتصرف،

        وإذ تضع نصب عينها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده لآخر مرة في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً اميثاق الأمم المتحدة،

        1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
        2- وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.

        ( د)
        إن الجمعية العامة،
        إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران يونيو 1967،
        وإذ تذكرقرارها 2252 (د إ ط -5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967، وقرارها 2452 ألف (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر ) 1968 الذي طلبت فيه حكومة "إسرائيل" اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري، دون تأخير، عودة اولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية، وقرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون أول (ديسمبر) 1969.

        وإذ يساورها القلق الشديد لمحنة المتشردين،
        واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو الإسراع بإعادتهم إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقيمون بها من فبل. وإذ تشدد على الضرورة الحتمية لتنفيذ قراراتها المتخذة لتخفيف محنة المشردين،

        1- ترى أن محنة المشردين مستمرة نظراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
        2- وتدعو مرة أخرى حكومة "إسرائيل" إلى أن تتخذ، فوراً ودون مزيد من التأخير، خطوات فعالة لإعادة المشردين.
        3- وتطلب من الأمين العام متابعة تنفيد هذا القرار وإعلام الجمعية العامة بذلك.

        تبنت الجمعية العمة هذا القرار،
        في جلستها العامة رقم 1921،ط
        كالآتي:
        تبنت قرار رقم 2672 كالآتي:
        مع القرار: 111
        ضد القرار:2
        امتناع :1

        وتبنت القرا ر رقم 2672 بـ
        كالآتي:
        مع القرا 114
        ضد القرار :1
        امتناع: 2

        وتبنت قرار رقم 2672 جـ، بـ47
        صوتاً مقابل 22 صوتاً ضد القرار وامتناع 50 كالآتي :

        مع القرار: أفغانستان ،ألبانيا، الجزائر، بلغاريا، بييلوروسيا، سيلان، تشيلي، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، اليونان غينيا، هنغاريا، الهند، أندونيسيا، إيران، العراق الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، باكستان، جمهورية الكونغو الشعبية، بولندا، رومانيا، السعودية، سنغال ، الصومال، اليمن الجنوبي، إسبانيا، السودان، سورية، تونس، تركيا، أوغندا،أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، مصر، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.

        ضد القار: أستراليا، بربادوس، بلجيكا، كندا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غابون،غواتيمالا، "إسرائيل"، إيطاليا، ليبيريا، لوكسمبرغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، بنما، بارغواي، رواندا، الولايات المتحدة، أورغواي.

        امتناع: الأرجنتين، النمسا، بوليفيا، بوتسوانا، برازيل، بورما، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقياالوسطى، تشاد، الصين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، داهومي، الدانمارك، الحبشرة،فيجي، فنلندا، فرنسا، غامبيا، غانا، غيانا،هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، ساحل العاج، جامايكا، اليابان، كينيا، لاوس، ليزوتو،مدغشقر، موريشيوس، المكسيك، نيبال، نيجر،نيجيريا، النروج، بيرو، الفيليبين ، برتغال، سيراليون، سنغافورة، سواتزيلاند، سويدد، تايلاند، توغو، المملكة المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا.

        وتبنت قرار رقم 2672 د، بـ 93 صوتاً مقابل 5 ضد القرار وامتناع 17 كالآتي:

        مع القرار : أفغانستان، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، كندا، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، الدانمارك، الحبشة، فيجي، فنلندا، فرنسا، غابون، غانا ، اليونان، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند، أندونيسيا، إيران، العراق، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبرغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجر، نيجيريا، النروج، باكستان، باراغواي، جمهورية الكونغو الشعبية، الفيليبين، بولندا، رومانيا، رواندا، السعودية، سنغلا، سيراليون، سنغافورة، صومال، اليمن، الجنوبية، إسبانيا، السودان، سواتزيلاند، سويد، سورية، تايلاند، تونس، تركيا، أوغندا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، مصر، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبياز
        ضد القرار: كوستاريكا، غواتيمالا، "إسرائيل"، نيكاراغوا، بنما.
        امتناع: بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، جمهورية أفريقيا، الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، غامبيا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، ملاوي، موريشيوس، نيبال، بيرو، البرتغال، توغو، أوروغواي.

        ........................................ ............................

        قرار 2787 (الدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971

        تأكيد شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبي ، بما في ذلك شعب فلسطين.

        إن الجمعية العامة،
        إذ تعيد تأكيد قراراتها رقم 1514 (الدورة 15) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 1803 (الدورة 17) الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1962، ورقم 1904 (الدورة 18) الصادر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، ورقم 22000 (الدورة 21) في 16 كانون الثاني (ديسمبر) 1966، ورقم 2535 ب (الدورة 24) الصادر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1970، ورقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، ورقم 2672 ج ( الدورة 25) الصادر في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، والقرار رقم 8 الذي اتخذه مؤتمر حقوق الانسان الدولي الذي عقد في طهران سنة 1968،
        وإذ تعيد بجد تأكيد أن إخضاع الشعوب للإستعباد والتسلط الأجنبيين وللإستغلال الاستعماري ، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار لحقوق الإنسان الأساسية ومخالف لميثاق الأمم المتحدة،
        وإذ يقلقها أن شعوباً كثيرة لا تزال محرومة حق تقرير المصير، وتعيش في ظل أحوال الاستعمار والتسلط الأجنبيين،
        وإذ تعرب عن قلقها من أن بعض الدول وخصوصاً البرتغال، يشنن بتأييد من حلفاءه في منظمة حلف الأطلسي، الحرب على حركة التحرر الوطني في المستعمرات وعلى بعض الدول المستقلة في أفريقيا وآسيا والدول النامية،
        وإ ذ تؤكد أن الاستعمار في كل صوره ومظاهره ، ومن ضمنها طرق الاستعمار الجديد، يكون عدواناً جسيماً على حقوق الشعوب وعلى حقوق الانسان وحرياته الأساسية،
        وقد اقتنعت بأن تطبيق مبدأ تقرير الشعوب لمصيرها ذو أهمية عظمى لتعزيز علاقة الصداقة بين البلاد والشعوب، ولضمان حقوق الانسان والمحافظة على السلام في العالم،
        وإذ تؤكد أن مستقبل زمبابوي لا يمكن التفاوض في شانه مع عهد غير شرعي وأن التسوية يجب أن تقوم على أساس "لا استقلال قبل حكم الأغلبية"،
        وإذ تعود فتؤ كد حقوق جميع الشعوب غير القابلة للتصرف ، خصوصاً شعوب زمبابوي، ناميبيا، أنغولا، موزامبيق، غينيا، بيساو، والشعب الفلسطيني، في الحرية والمساواة وتقرير المصير، وشرعية نضالها من أجل استرداد الحقوق



        يتبع ....

        تعليق


        • #5
          قرار رقم 2792 أ، ب، ج، د، هـ (ا لدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (د يسمبر) 1971

          تمديد ولاية الاونووا، التأسف لتدمير
          "إسرائيل" ملاجى اللاجئين وطردهم من
          غزة، الطلب من "إسرائيل" انخاذ خطوات
          فورية لارجاع اللاجئبن والاعراب عن
          القلق الشديد لانكار حق قرير المصير
          لشعب فلسطين

          (أ)

          ان الجمعية العامة،
          إذ نذكر قرارها رقم 2672 أ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 (دورة 3) بتاريخ 11 كانون ا لأول (ديسمبر) 1948،
          إذ تأخذ عاماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للفترة الواقعة من1تموز(يوليو)1970 إلى 30 حزيران (يونيو)1971،
          إذ تأخذ علمأ أيضأ بالنداء المشترك الموجه من قبل رئيس الجمعية العامة والأمين العام بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفبر)1971،
          1- تلاحظ، مع الأسف الشديد، أن عودة أو تعويض اللاجئين، كما نصت عليهما الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3) لم يطبقا، وانه لم يحرز أي تقدم جوهري في البرنامج المتفق عليه في الفقرة 2 من القرار رقم 513 (دورة 6) لاعادة دمج اللاجئين اما عن طريق العودة أو الإسكان، ولهذا فان حالة اللاجئين ما زالت مسألة تستوجب الاهتمام البالغ.
          2- تعرب عن تقديرها المخلص إلى السيد لورانس متشلمور، بمناسبة استقالته من منصب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، لادارته القديرة للوكالة خلال الأعوام السبعة الماضية ولخدماته المتفانية لاغاثة اللاجئين.
          3- تعرب عن شكرها للمفوض العام وموظفي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لجهودهم المخلصة المستمرة في توفير الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وللوكالات المتخصصة والمؤسسات الخاصة لعملها القيم في مساعدة اللاجئين.
          4- تلاحظ مع الأسف ان لجنة الأمم المتحدة بشأن التوفيق في فلسطين لم تستطع ايجاد الوسائل لتحقيق تقدم في تطبيق الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3)، وترجو اللجنة بذل جهود مستمرة نحو التطبيق المشار إليه، وان تقوم بالتقرير عن ذلك بالصورة المناسبة، على ألا يتأخر ذلك عن تاريخ 1 تشرين الأول (اكتوبر) 1972.
          5- توجه الانتباه إلى الوضع المتأزم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما أوضح في تقرير المفوض العام.
          6- تلاحظ مع القلق انه على الرغم من المساعي الناجحة والحميدة للمفوض العام في جمع تبرعات اضافية لتخفيف العجز المالي الخطير في موازنة السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت تقصر عن تغطية المبالغ اللازمة لحاجات الموازنة الضرورية.
          7- تدعو جميع الحكومات، كمسألة عاجلة، إلى بذل أقصى ما يمكن من جهود كريمة لمواجهة الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وبوجه خاص في ضوء العجز المتوقع في الموازنة الذي تنبأ به تقرير المفوض العام، ولهذا تحث الحكومات التي لم تتبرع على التبرع، والحكومات المتبرعة على النظر في زيادة تبرعاتها.
          8- تقرر ان تمدد لغاية 30 حزيران (يونيو) 1975، مهمة وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم من غير أن يوثر في مضمون الفقرة 11 من قرار الجمعيةالعامة رقم 194 (دورة 3).

          (ب)

          إن الجمعية العامة،
          إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طا رئة- 5) بتاريخ
          4 تموز (يوليو) 1967، ورقم2341 ب (دورة 22) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 (دورة 23) بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 جـ (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (دورة 25) بتاريخ 8 كا نون الأول (ديسمبر) 1970، إذ تأخذ علماً بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الذي يغطي المدة الواقعة من 1 تموز (يوليو) 1970 إلى 30 حزيران (يونيو) 1971،
          إذ تأخذ علمأ أيضاً بالنداء المشترك الموجه من رئيس الجمعية العامة والأمين العام،
          إذ تقلقها الآلام الإنسانية المستمرة التي هي نتيجة الأعمال العدائية لحزيران (يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
          ا- تؤكد مجدداً قراراتها رقم 2252 (دورة استثنائية طارئة- ه)، ورقم 2341 ب (دورة 22)، ورقم 2452جـ (دورة 23)، ورقم 2535جـ(دورة 24)، ورقم 2672 ب (دورة 25).
          2- توافق، آخذة بعين الاعتبار أغراض تلك القرارات، على جهود المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تقديم مساعدات إنسانية بالقدر المستطاع وعلى أساس طارئ وكاجراء مؤقت، إلى أشخاص آخرين في المنطقة ممن فقدوا أماكن اقامتهم والذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة سريعة بسبب الأعمال العدائية في حزيران (يونيو) 1967.
          3- تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأشخاص لتقديم تبرعات خاصة، من أجل الأهداف المثار إليها أعلاه، إلى وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، وإلى المنظمات المعنية الأخرى الحكومية منها وغير الحكومية.

          (جـ)
          ان الجمعية العامة،
          بعد أن نظرت في التقرير الخاص للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين، بسبب العمليات الأخيرة التي قامت بها السلطات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة، والملحق بذلك التقرير،
          إذ نلاحظ بأن كلا الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم قد أعرب عن أهتمامه العظيم بالآثار المترتبة على اللاجئين الفلسطينيين بسبب تلك العمليات، التي تضمنت هدم ملاجئ في مخيمات اللاجئين وتشريد نحو خمسة عشر ألف شخص، من بينهم البعض الذيتم ترحيله من قطاع غزة،
          إذ تذكر قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 10 (دورة 26) بتاريخ 23 آذار (مارس) 1970، المتضمن استنكار اللجنة لجميع السياسات والأعمال المستهدفة ترحيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمتضمن دعوة "إسرائيل" إلى التوقف فوراً عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن قطاع غزة،
          1- تصرح بأن تهديم ملاجئ اللاجئين والترحيل القسري للمقيمين فيها إلى أماكن أخرى، بما في ذلك الأماكن الواقعة خارج قطاع غزة، يتناقضان مع المادتين 49 و 53 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب (اغسطس) 1949، كما يتناقضان مع الفقرة السابعة من قرار الجمعية العامة رقم 2675 (دورة 25) بتاريخ 9 كا نون الأول (ديسمبر) 1975 والمعنون " المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في الاشتبا كات المسلحة. "
          2- تستنكر هذه الأعمال التي قامت بها "إسرائيل".
          3- تدعو "إسرائيل" إلى التوقف فوراً عن تهديم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيل اللاجئين عن أماكن سكناهم الحالية.
          4- تدعو "إسرائيل" إلى اتخا ذ خطوات فورية وفعالة لإعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجى التي رحلوا عنها وإلى تهيئة ملاجى مناسبة لاقامتهم.
          5- تطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، ان يقدم تقريراً بالسرعة الممكنة وفي الوقت المناسب، ولكن بشرط
          ألا يتأخر في أي حال عن موعد افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، عن التزام "إسرائيل" بمضمون الفقرة 3 وعن تطبيق مضمون الفقرة الرابعة لهذا القرار.
          (د)
          ان الجمعية العامة،
          إذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين العرب قد نشأت عن أنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتصريح العالمي لحقوق الإنسان،
          وإذ تذكر قرارها رقم 2535 ب (دورة 24) بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أكدت فيه الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، وقرارها رقم 2672 جـ (دورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الذي اعترفت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقرير المصير وفقأ للميثاق، وقرارها رقم 2649 (دورة 25) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970 الذي اكدت فيه بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، إذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب، المثبت في المادتين 1 و 55 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد مؤخراً في التصريح الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وفي التصريح بتقوية الأمن الدولي،
          1- تعترف بأن لشعب فلسطين الحق في الحقوق المتساوية وتقربر المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
          2- تعبر عن قلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وبحقه في تقرير المصير
          3- تصرح بأن الاحترام الكامل للحقوق غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين، هو عنصر أساسي في اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
          (هـ)
          ان الجمعية العامة،
          إذ تذكر قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) بتاريخ 4 1 حزيران (يونيو) 1967،
          وإذ تذكر أيضاً قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- ه) بتاريخ 4 تموز (يوليو) 1967، ورقم 2452 أ (دورة 23)
          شا 1 لض 19 كانون الأول (ديسمبر، 1968، ولرقم 2535 بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970، الداعية حكومة "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لعودة دون تأخير لأولئك السكان الذين هربوا من المناطق منذ ابتداء الأعمال العدائية،
          بعد أن نظرت في تقرير الأمين العام المؤرخ 27 آب (أغسطس) 1971 بشأن تنفيذ القرار 2672 د (دورة 25)،
          إذ يساورها القلق الشديد جداً بمصيبة السكان النازحين،
          وقناعة منها بأن مصيبة السكان النازحين يمكن تخفيفها عن طريق عودتهم السريعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقطنونها سابقآ، وإذ تؤكد ضرورة اعطاء نتيجة لقراراتها الخاصة بتخفيف بلاء السكان النازحين،
          1- تعتبر ان بلاء السكان النازحين ما زال قائمآ، نظراً إلى عدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم ومخيماتهما
          2- تعرب عن قلقها العظيم لعدم استطاعة السكان النازحين، العودة طبقاً للقرارات المشار إليها أعلاه.
          3- تدعو مرة أخرى حكومة "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة
          وسريعة لعودة غير متأخرة للسكان النازحين.
          4- تطلب من الأمين العام متابعة تطبيق القرار الحالي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة.

          تبنت الجمعية العامة هذا القرار
          في جلستها العامة رقم 2001،
          كالآتي:
          القرار رقما 2792 أ:
          مع القرار: 112
          ضد القرار: -
          امتناع:3
          القرار رقم 2792 ب:
          مع القرار: 113
          ضد القرار:-
          امتناع: 1
          وتبنت قرار رقم 2792، ب 79
          صوتاً مقابل 4 ضد القرار وامتناع
          35، كالآتي:
          مع القرار
          ضد القرار امتناع
          مع القرار
          افغا نستان، البا نيا، الجزائر، استراليا، النمسا،ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، ا لصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، ا لدانمارك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا، فرنسا، اليونان، غينيا، هنغاريا، ايسلندا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبا نيا، السودان، السويد، سورية، تا يلاند، توغو، تيرينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوكرا نيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، ا ليمن، يوغسلافيا، زامبيا.

          ضد القرار: كوستاريكا، ايكوادور، غوا تيمالا، "إسرائيل".
          امتناع: الارجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، كندا، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، داهومي، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، الغابون، غانا، غيانا، هندوراس، ساحل العاج، جاميكا، لأوس، ليزوتو، ليبيريا، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، سوتزيلاند، اوغندا، الولايات المتحدة الأميركية، فولتا العليا، اوروغواي، فنزويلا، زائير.

          وتبنت قرار رقم 2792 د، ب 53
          صوتاً مقابل23 ضد القرار وامتناع
          43، كالآتي:
          افغانستان، البانيا، الجزائر، البحرين، بلغاريا، بييلوروسيا، الكاميرون، سيلان، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، اليونان، كينيا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، اليابان، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، الصومال، اسبانيا، ا لسودان، سورية، تونس، تركيا، أوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
          بربادوس، بلجيكا، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، "إسرائيل"، ايطاليا، ليبيريا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، سواتزيلاند، الولايات المتحدة الاميركية، اوروغواي.
          الارجنتين، استراليا، النمسا، بوتسوانا، البرازيل، بورما، بوروندي، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، داهومي، الحبشة، فنلندا، فرنسا، الغابون، كانا، غيانا، ايسلندا، ايرلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، مالطا، المكسيك، نيبال، نيجيريا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، البرتغال، سنغافورة، ا لسويد، تايلاند، توغو، تر ينيداد وتوباغو، اوغندا، المملكة المتحدة، فولتا العليا، فنزويلا، زائير.
          وتبنت قرار رقم 2792هـ، بـ 88
          صوتاً مقابل 3 ضد القرار وامتناع
          28، كالآتي:
          افغانستان، البانيا، الجزائر، استراليا، النمسا، ا لبحرين، بلجيكا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، ا لكاميرون، كندا، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فنلندا فرنسا، اليونان، غينيا، كيانا، هنغاريا، الهند، أندونيسيا، ايران، العراق، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا،المغرب، نيبال، هولندا، نيوز يلندا، النيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، السودان، السويد، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوكرانيا، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، فولتا العليا، فنزويلا، اليمن، يوغسلافيا، زامبيا.
          ضد القرار: كوستاريكا، غواتيمالا، "إسرا ئيل".
          امتناع: الارجنتين، بربادوس، بوتسوانا، البرازيل، جمهورية افريقيا الوسطى، كولومبيا، داهومي، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الغابون، غانا، هندوراس، ايسلندا، ساحل العاج، جاميكا، كينيا، لاوس، ليزوتو، ملاوي، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، البرتغال، سواتزيلاند، اوغندا، اوروغواي، زائير.

          ........................................ ......................................

          قرار رقم 2955 (الدورة 27) بتاربخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 1972
          ادراك حق الشعوب في تقرير المصير والحرية

          ان الجمعية العامة،
          إذ نظرت في البند الذي عنوانه " أهمية الادراك لحق الشعوب في تقرير المصير، وللاسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، من أجل ضمان حقوق الإنسان، ورعايتها بصورة فعالة، "
          وإذ تذكر القرار 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، الذي حثت فيه الجمعية العامة الأمين العام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أعضاء الوكالات المتخصصة، عا! اتخاذ خطوات فعالة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع،
          وإذ تعبد تأكد الحق الثابت لجميع الشعوب، (التي هي تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، في تقرير المصير والحرية والاستقلال وفقاً لاعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، الذتي يشتمل عليه قرار الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) الى إلصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ولقراري الجمعية العامة رقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)1970ورقم 2787 (الدورة 26) الصادر في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971،
          وإذ يزعجها استمرار معارضة دول الاستعمار والتمييز العنصري، كالبرتغال وجنوب افريقيا، للاعتراف بحق تقرير المصير والأستقلال لشعوب المناطق الواقعة تحت الاستعمار وتطبيق ذلك الحق،
          وإذ يقلقها كثيرآ موقف بعض الدول الأعضاء السلبي من تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالاستعمار والتمييز العنصري وتقرير المصير،
          وإذ يؤسفها كثيرآ اشتداد القمع المسلح والقتل الذي لا مبرر له للشعوب الواقعة تحت الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وأعمال العدوان التي يرتكبها المستعمرون والقوات الأجنبية ضد عدد من الدول والشعوب التي تناضل لتقرير مصيرها، الأمر الذي يعيق التمتع التام بحقوق الإنسان،

          وإذ تلاحظ الحاجة الماسة، وفقاً لبنود ميثاق الأمم المتحدة، إلى توفير أقصى معونة مادية وانسانية ومعنوية لشعوب المناطق المحررة، والمناطق المستعمرة، وكذلك المناطق الخاضعة للأجا نب،

          ا- تعيد تأكيد حق جميع الشعوب، وخصوصاً تلك التي ذكرت في قرار الجمعية العامة رقم 2787 (الدورة 26)، في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وكذلك شرعية نضالها في سبيل التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية والخضوع للأجانب، بكل الوسائل المتوفرة وفقاً لميثاق الأم المتحدة وقراراتها.
          2- تدين بقوة كل تلك الحكومات، خصوصاً حكومتي البرتغال وجنوب افريقيا، التي تصر عى رفض تنفيذ قرار الجمعية العامة رقما 1514 (الدورة 15) والقرارات الأخرى المتعلقة بهذ الموضوع. 3- تدين بقوة سياسات الدول أعضاء حلف الأطلسي والدول الأخرى التي تساعد البرتغال وأنظمة التمييز العنصري الأخرى في افريقيا وسواها، الخاصة بكبت مطامح الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
          4- تقرر دراسة طرق ووسائل معينة لتقديم أقصى معونة إنسانية ومادية إلى شعوب المناطق المحررة والمناطق المستعمرة والخاضعة للأجانب.
          5- تطب من الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والعشرين، يعين فيه مجال وطبيعة المعونة المتوفرة للبلاد والشعوب المستعمرة، وكذلك للمناطق المحررة، من أموال التبرع الموجودة الخاصة بذلك، وأنواع المعونة الأخرى التي تقدمها أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة، والوكالات المتخصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية، والمنظمات الاقليمية الحكومية، والمنظمات المختصة غير الحكومية، وذلك بعد التشاور مع لجنة المجلس بشأن المنظمات غير الحكومية، كي تساعد على دراسة المناطق وطرق ووسائل تقوية المعونة الإنسانية والمادية، على أن يهتم بالحاجة إلى التنسيق.
          6- تدعو المنظمات المتقدمة الذكر إلى التعاون مع الأمين العام على تنفيذ الفقرة 5 من هذا القرار.

          تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
          في جلستها العامة رقم 2107،
          بـ 89 صوتأ مقابل 8 ضد القرار
          وامتناع 18 كالآني:

          مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر،الأرجنتين، استرااليا، البحر ين، بربادوس، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية، افريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، ا ليمن الديمقراطية، ايكوا دور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، غابون، غانا، اليونان، غوا تيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، المجر، الهند، ا ندونيسيا، ايران، العراق، سا حل العاج، جاميكا، الاردن، كينيا، جمهورية خمير (كمبوديا)، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ماليزيا، مالي، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، بيرو، الفيليبين، بولونيا، رومانيا، روا ندا، ا لمملكة ا لعربية ا لسعودية، سنغال،سيراليون، سنغافورة، سريلانكا، السودان، سورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا،الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلا فيا، زامبيا.

          ضد القرار: فرنسا، "إسراثيل"، ايطاليا، نيكاراغوا، البرتغال، اسبانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

          امتناع: النمسا، بلجيكا، البرازيل، كند ا، الدا نمارك، السلفادور، فنلند ا، ايسلندا، أيرلند ا، اليابان، لاوس، لوكسمبورغ، ملاوي، هولندا، نيوزيلندا، النروج، السويد، فنزويلا.


          ........................................ .................................

          قرار رقم 3070 (الدورة 28) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973

          أهمية الادراك العالمي لحق الشعوب
          في تقرير المصير، وللاسراع في
          منح البلاد والشعوب المستعمرة
          استقلالها، من أجل ضمان حقوق
          الإنسان ورعايتها بصورة فعالة

          إن الجمعية العامة،
          أمانة منها لقرارها رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، الذي يتضمن اعلان الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة،
          وادراكاً منها لأهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، وللاسراع في منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، وإذ تضع نصب عينيها الاعلان السياسي لرؤساء دول أو حكومات البلاد غير المنحازة في مؤتمرهم الرابع الذي عقد في الجزائر من 5 إلى 9 أيلول (سبتمبر) 1973،
          وإذ تذكر قرارها رقم 2588 بـ (الدورة 24) في 15 كانون ا لأول (د يسمبر)1969، ورقم2787 (ا لدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 955 1 (الدورة 27) في 12 كا نونا لأول (ديسمبر) 972 1، ورقم 2963هـ (الدورة 27) في 13 كا نون الأول (ديسمبر) 1972، وكذلك القرار رقم 8 الذي اتخذه المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران سنة 1968، وإذ تلاحظ مع الارتياح تقرير الأمين العام تاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 1973، والمساعدة التي قدمها بعض الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى المناطق غير المستقلة،
          وإذ يزعجها استمرار القمع والمعاملة غير الإنسانية للشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاستعباد الأجنبي، ومن ضمنها المعاملة غير الإنسانية للمساجين بسبب نضالهم في سبيل تقرير المصير،
          وإذ تقر بالحاجة الملحة إلى انهاء مبكر للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والاستعباد الأجنبي؟
          1- تعود وتؤكد الحق الثابت الذي لا يمكن التنازل عنه لجميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية وللاستعباد الأجني في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وفقآ لقرارات الجمعية العامة رقم 1514 (الدورة 15) في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، ورقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر)1971.
          2- تعود وتؤكد أيضآ شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن الاستعباد الأجني بكل الوسائل المتوفرة ومن ضمنها الكفاح المسلح.
          3- تدعو جميع الدول، استنادآ إلى ميثاق الأم المتحدة وقراراتهها المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تعترف بحق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وأن تقدم المعونة المعنوية والما دية وأية معونة أخرى إلى جميع الشعوب التي تناضل في سبيل الممارسة التامة لحقوقها غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
          4- تدبن بشدة حكومتي البرتغال وجنوب افريقيا، وجميع الحكومات الأخرى التي تستمر في عدم الاكتراث بقرارات الأمم المنحدة المتعلقة بحق كل الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
          5- تدين أيضاً سياسات أولئك الأعضاء في منظمة حلف شمالي الأطلسي والبلاد الأخرى التي تساعد البرتغال والأنظمة الأخرى العنصرية في افريقيا وأماكن أخرى، على كبت تطلع الشعوب إلى حقوق الإنسان والتمتع بها.
          6- تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وخصوصآ شعوب افريقيا التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية وكذلك الشعب الفلسطيني.
          7- تعرب عن تقديرها لجهود الحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة والتي قدمت مختلف أنواع المساعدة إلى المناطق غير المستقلة، وتناشدها أن تزيد هذه المساعدة.
          8- ترحب بمبادرة اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التفرقة وحماية الأقليات لتعيين مقرر خاص، في دورتها السابعة والعشرين، يتولى اعداد دراسة مفصلة للتطور التاريخي والحالي لحق الشعوب في تقرير المصير، على أساس ميثاق الأم المتحدة والمستندات الأخرى التي أقرتها أجهزة الأم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها.
          9- تطلب من الأمين العام الاستمرار في مساعدة الوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى الداخلة ضمن نظام الأم المتحدة من أجل ايجاد اجراءات لتوفير مساعدة دولية متزايدة لشعوب المناطق المستعمرة.
          10- تطلب من الأمين العام تقديم تقرير بشأن تنفيذ القرار الحالي إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين.

          تبنت الجحعية العامة هذا القرار،
          في جلستها العامة رقم 2185،
          كالآقي:
          مع القرار: 97
          ضد القرار: 5!
          امتناع: 28
          146


          ........................................ .....................................

          قرار رقم 3089 أ، ب، ج، د، هـ (الدورة 28) بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 1973

          (أ)
          تأييد نداء الاونروا للاستمرار في
          التبرع على أساس طارئ وكتدبير
          موقت للنازحين الجدد ضحايا
          حرب حزيران (يونيو) 1967

          ان الجمعية العامة،
          إذ تذكر قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة- 5) في 4 تموز (يوليو)1967، ورقم 2341 ب (الدورة 22) في 19 كاثون الأول (ديسمبر) 1967، ورقم 2452 ج (الدورة 23) في 19 كا نون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ج (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 ب (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر، 1970، ورقم 2792 ب (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2963 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972،
          وقد أخذت علماً بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973، وإذ يقلقها استمرار الآلام الناتجة عن حرب حزيران ( يونيو) 1967 في الشرق الأوسط،
          1- تؤكد من جديد قراراتها رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطا رئة- ه)، ورقم 2341 ب (الدورة 22)، ورقم 2452 ج (الدورة 23)، ورقم 2535 ج (ا لدورة 24)، ورقم 2672 ب (الدورة 25)، ورقم 2792 ب (ا لدورة 26)، ورقم 2963 ب (ا لدورة 27).
          2- تؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم للاستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ واعتبار ذلك تدبيرأ موقتأ، في توفير المساعدة الإنسانية اللازمة للأشخاص الآخرين في المنطقة الذين هم الآن مشردون وبحاجة ماسة إلى مساعدة مستمرة نتيجة حرب حزيران (يونيو) 1967.
          3- تناشد قوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد، أن يتبرعوا بسخاء للأغراض السالفة إلى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم وإلى المنظمات الاخرى المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.

          (ب)
          التعبير عن الأسف لعدم تنفيذ
          الفقرة 11 من القرار رقم 194
          (الدورة 3) وطلب زيادة التبرع
          للاونرو ا
          أن الجمعية العامة،
          إذ نذكر قرارها رقم 2963 أ (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، وجميع القرارات السابقة المشار إليها فيه، ومن ضمنها القرار 194 (الدورة 3، في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948،
          وقد أخذت علمأ بالتقرير السنوي الذي قدمه المفوضى العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1972 إلى 30 حزيران (يونيو) 1973.
          ا- نلاحظ مع الأسف العميق أن اعادة اللاجئين أو تعويضهم، كما هو منصوص عليهما في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، لم ينفذا، ولم يتم احراز تقدم ملموس في برنامج اعادة دمجهم اما باعادتهم أو توطينهم، وفقأ للبرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من القرار 513 (الدورة 6)، تاريخ 26 كانون الثاني (يناير) 1952، وأن وضع اللاجئين لا يزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
          2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولموظفي وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على الجهود المخلصة والمتواصلة لتوفير خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة على عملها القيم لمساعدة اللاجئين.
          3- تلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من ايجاد وسيلة لاحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3)، وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها، وتقديم تقرير بذلك، بحسب الأصول، على ألا يتأخر عن 1تشرين الأول (اكتوبر) 1974.
          4- تلفت النظر إلى الوضع المالي الخطر لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
          5- تلاحظ بقلق انه على الرغم من جهود المفوض العام المشكورة والموفقة في جمع تبرعات اضافية، بغية تخفيف العجز الخطير في ميزانية السنة الماضية، فان التبرعات لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لا تزال دون الأموال اللازمة لتغطية المقتضيات الأساسية للموازنة.
          6- تدعو الحكومات، كأمر مستعجل، إلى بذل أسخى الجهود الممكنة لسد الحاجات المنتظرة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، خصوصأ في ضوء العجز المنتظر في الميزانية، الذي عرضه تقرير المفوض العام، ولذلك تحث الحكومات التي لم تتبرع على الترع والحكومات المتبرعة علي النظر في زيادة تبرعاتها.

          (ج)

          اعادة نأكيد حق النازحين في العودة
          إلى ديارهم
          ان الجمعية العامة،
          إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) في 4 1 حزيران (يونيو) 1967،
          وإذ تذ كر أيضأ قراراتها رقم 2252 (الدورة ا لاستئنائية الطارثة- ه) في 4 تموز (يوليو) 1967، ور قم 2452 أ (ا لدورة 23) في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1968، ورقم 2535 ب (الدورة 24) في 0 1 كانون الأول (ديسمبر) 1969، ورقم 2672 د (الدورة 25) في 8 كانون الأول (ديسمبر)1975، ورقم 2792 هـ (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2693 (الدورة 27) في 13 كا نون الأول (ديسمبر) 1972، ا إلتي تدعو فيها حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فعالة وفورية لتعيد، دون تأخير، السكان الذين نزحوا نتيجة حرب حزيران (يونير) 1967، وقراريها رقم 2792 ج (الدورة 26) في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971 ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون اللأول (ديسمبر) 1972 اللذين يدعوان حكومة "اسرائيل" إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعيد اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أقصوا عنها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لايوائهم،
          وإذ ئؤكد ضرورة تنفيذ تام للقرارات التي تقدم ذكرها،
          وإذ نظرت في تقريري الأمين العام تاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1973،
          وإذ لاحظت أن سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" قد أصرت على اتخاذ اجراءات تعرقل عودة السكان النازحين إلى ديارهم ومخيماتهم في الأراضي المحتلة، ومن ضمن ذلك تغييرات في تركيبها السكاني والطبيعي، بتشريد السكان ونقلهم بالقوة، وهدم المدن والقرى والبيوت، واقامة المستوطنات "الاسرائيلية"، مخالفة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، وكذلك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدة من جديد أنها تعتبر تلك الاجراءات باطلة ولاغية،
          1- ئؤكد من جديد حق السكان النازحين، ومن ضمنهم النازحون نتيجة الأعمال العدوانية الأخيرة، في العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
          2- تعتبر أن محنة السكان النازحين مستمرة لأنهم حرموا العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
          3- تستنكر رفض السلطات "الاسرائيلية" اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين عملأ بالقرارات المتقدمة الذكر.
          4- وتدعو "اسرائيل" مرة أخرى، وفي الحال، إلى:
          (أ) اتخاذ خطوات لعودة السكان النازحين،
          (ب) الكف عن جميع الاجراءات التي تعرقل عودة السكان النازحين، ومن ضمنها الاجراءات التي تؤثر في التركيب الطبيعي والسكاني للمناطق المحتلة،
          (ج) اتخاذ خطوات فعالة لعودة اللاجئين المعنيين إلى المخيمات التي أخرجوا منها في قطاع غزة، وتوفير ملاجئ ملائمة لسكناهم.
          5- وتطلب من الأمين العام، بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، أن يقدم تقريراً بأسرع وقت ممكن، وكلما كان ملائمأ فيما بعد، على ألا يتأخر تقديمه، في أي حال، عن تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التاسعة والعشرين، وذلك بشأن تنفيذ "إسرائيل" للفقرة 4 من هذا القرار.

          (د)

          اعادة ئأكيد حق تقرير المصير
          والحقوق المتساوية لشعب فلسطين

          ان الجمعية العامة،
          إذ تدرك أن مشكلة اللاجثين الفلسطينيين قد نشأت عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرارها رقم 2435 ب (الدورة 24) في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969، الذي أعادت فيه تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وقراراتها رقم 2649 (الدورة 25) في 30 تشرين الثاني (نوفبر) 1970، ورقم 2672 (الدورة 25) في 8 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1970، ورقم 2787 (الدورة 26) في 6 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2792 د (الدورة 26) في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971، ورقم 2955 (الدورة 27) في 12 كا نون ا لأول (ديسمبر) 1972، ورقم 2963 (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، التي اعترفت فيها، إلى جانب أمور أخرى، بأن لشعب فلسطين الحق في تقرير المصير، وإذ تضع نصب عينيها مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير الذي نصت عليه المادتان 1 و 5 من الميثاق، وأعيد تأكيده مؤخرا في اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي اعلان تقوية الأمن الدولي،
          1- تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقأ لميثاق الأم المتحدة.
          2- تعرب، مرة أخرى، عن قلقها الشديد أن "اسراثيل" قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، وممارسة حقه في تقرير المصير.
          3- تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحقيقها، وخصوصآ حقه في تقرير المصير، لا بد منهما لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار194 (الدورة 3) في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مرارآ منذ ذلك التاريخ، لا بد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير

          (هـ)

          توجيه نداء إلى الدول الأعضاء من
          أجل زيادة مساهماتها للاونروا

          ان الجمعية العامة،
          إذ نرى أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم بحاجة ماسة إلى أموال اضافية لسد الحد الأدنى من النفقات السنوية،
          وإذ تلاحظ أن كثيرآ من الدول الأعضاء ليس في وضع يمكنه من أي تبرع لوكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم،
          وإذ تلاحظ أيضآ أن دولاً كثيرة تفضل، بدلا من التبرع لميزانية وكالة الأم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهبم، تقديم المعونة إلى اللاجئين الفلسطينيين مباشرة،
          وإذ تاخذ بعين الاعتبار أن تبرع الولايات المتحدة الاميركية لميزانية الأمم المتحدة العادية قد انقصت 25% بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2961 ب (الدورة 27) في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، علماً بأن الولايات المتحدة ستحاول أن تبقي على تبرعاتها التطوعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وربما تزيدها،
          وإذ ترى أيضاً الاهتمام العميق بالشرق الأوسط الذي أظهره بعض دول أوروبا الغربية ودول أخرى منذ أعوام طويلة،
          1- تعرب عن شكرها لجميع الدول التي تبرعت في الماضي بسخاء لميزانية وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
          2- تناشد الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي دخل الفرد فيها 1500 دولار أو أكثر النظر في زيادة تبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.

          تبنت الجمعية العامة هذا القرار
          في جلستها العامة رقم 2193،
          كالآتي:

          قرار رقم 3089 (أ):
          مع القرار: 122
          ضد القرار:-
          امتناع:2

          قرار رقم 3589 (ب):
          مع القرألر: 121
          ضد القرار:-
          امتناع: 3

          وتبنت القرار رقم 3089 (ج)،
          ب 110 أصوات مقابل 4 ضد
          القرار وامتناع 12، كالآتي:

          مع القرار

          افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، استراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بوتسوا نا، بلغاريا، بورما، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، الدانمارك، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، فيجي، فنلند ا، فرنسا، غابون، كامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، جمهورية المانيا الاتحادية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ايرلند ا، ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، الاردن، كينيا، ا لكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، هولند ا، نيوزيلند ا، نيجر، نيجيريا، النروج، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولندا، قطر، رومانيا، رواند، المملكة العر بية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبا نيا، سريلانكا، السودان، السويد، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، ا وغندا، جمهور ية اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، المملكة المتحدة، تنزانيا، فولتا ا لعليا، اوروغواي، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير،زامبيا.

          ضد القرار امتناع

          بربادوس، كوستاريكا، "اسرائيل"، نيكاراغوا.

          امتناع

          الباهاماس، البرازيل، بوليفيا، كندا، جمهرية الدومينيكان، السلفادور، ايسلندا، جمهوية خمير، ملاوي، البرتغال، الولايات المتحدة الامريكية فنزويلا.

          وتبنت القرار رقم 3089 (د)،
          ب 87 صوتآ مقابل 6 ضد القرار
          وامتناع 33، كالآتي:

          ا فغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بلغاريا، بوروندي، بييلوروسيا، كاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، كونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، داهومي، اليمن الديمقراطية، ايكوادور، جمهورية مصر العربية، غينيا الاستوائية، الحبشة، غا بون، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيا نا، هندوراس، هنغاريا، الهند، ا ندونيسيا، ايران، العراق، سا حل العاج، اليابان، الاردن، كينيا، الكويت، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ما ليزيا، مالي، مالطا، مورتانيا، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولند ا، قطر،رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سيريلانكا، السودان، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وترباغو، تونس، تركيا، اوغندا، اوكرانيا السوفياتية، الاتحاد السوفياتي، اتحاد الامارات العربية، تنزانيا، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا.

          ضد القرار

          بربادوس، بوليفيا، كوستاريكا، "إسرا ئيل"، نيكاراغوا، الولايات المتحدة.

          امتناع

          استراليا، ا لنمسا، ا لباهامس، بلجيكا، بوتسوانا، ا لبرازيل، بورما، كند ا، ا لدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ا لسلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، جمهورية المانيا الاتحادية، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، جاميكا، ليزوتو، لوكسمبورغ، ملاوي، المكسيك، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النروج، باراغواي، البرتغال، السويد، المملكة المتحدة، اوروغواي، فنزويلا.

          وتبنت القرار رقم 3089 (هـ)،
          كالآتي:
          مع القرار: 81
          ضد القرأر: 3
          امتناع:41

          ........................................ ...............................

          قرار رقم 3236 (الدورة 29) بتار يخ 22 تشرين الثافي (نوفمبر) 1974

          اقرار حقوق الشعب الفلسطيني

          ان الجمعية العامة،
          وقد نظرت في قضية فلسطين،
          وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، 333
          وقد استمعت أيضأ إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة،
          وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،
          واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
          وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره،
          وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه،
          وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
          1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين،غير القابلة للتص ف، وخصوصأ

          أ‌- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي،
          ب‌- الحق في استقلال والسيادة الوطنيين.

          2- وتؤكد من جديد أيضأ حق الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب باعادتهم.
          3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف، واحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
          4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في اقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
          5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأم المتحدة ومبادئه.
          6- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه استرداد حقوقه، وفقأ للميثاق.
          7- وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
          8- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
          9- وتقرر أن يدرج البند المعنون " قضية فلسطين " في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.

          تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
          في جلستها العامة رقم 2296،
          ب 89 صوتأ مع القرار مقابل 8
          ضد القرار وامتناع 37 كالآتي:

          مع القرار
          الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان، الجمهورية العر بية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا، جمهورية اوكرا نيا الاشترا كية السوفياتية، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، اتحاد الامارات العر بية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا، افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، البحرين، بنغلادش، بوتان، بوتسوانا، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الصين، الكونغو، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفا، داهومي، اليمن الديمقراطية، جمهورية مصر العربة، غينيا الاستواثية، الحبشة، غا بون، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، غينيا، غينيا- بيساو، غيانا، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، ألاردن، كينيا، جمهرو ية خمير، الكويت، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العرببة الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، منغوليا، المغرب، النيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بيرو، الفيليبين، بولند ا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، ا لمملكة العربية السعودية، السنغال، سيراليون.
          ضد القرار: الولايات المتحدة الاميركية، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، ايسلندا، "إسرائيل"، نيكاراغوا، النروج.

          امتناع: سواتزيلاند، السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، اوروغواى، فنزويلا، أستراليا، النمسا، الباهامس، بربادوس، بلجيكا، كندا، كولومبيا، الدانمارك، ا يكوادور، السلفادور، فيجي، فنلندا، فرنسا، جمهورية المانيا الاتحادية، اليونان، غرينادا، كواتيمالا، هاييتي، هندوراس، ايرلندا، ايطاليا، البابان، لاوس، لوكسمبورغ، ملاوي، المكسيك، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، بنما، باراغواي، سنغا فورة


          ........................................ ..............................

          قرار رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثافي (نوفمبر) 1974

          ما للاعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير
          المصير والاسراع في منح الاستقلال للبلاد
          والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق
          الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعال

          ان الجمعية العامة،
          إذ تؤكد من جديد ايمانها بالقرار 1514 (د- 15) المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والذي يتضمن اعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لذلك الاعلان، الوارد في القرار 2621 (د- 25) المؤرخ في 12 تشرين الأول (اكتوبر)1970،
          وإذ تذكر بقرارات عديدة، منها قراراتها 2588 باء (د- 24)المؤرخ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1969، و 2787 (د- 26)، المؤرخ في 6 كا نون الأول (ديسمبر) 1971، و2955 (د- 27) المؤرخ في 12 كانون الأول (ديسمبر)1972، و 2963 هاء (د- 27) المؤرخ في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، و 3059 (د- 28)، و 0 7 30 (د- 28) المؤرخان في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن، وإذ تحيط علمأ مع العقدير بتقريري الأمين العام،
          وإذ تحيط علماً مع الإرتياح بالتأكيدات التي قدمتها حكومة البرتغال بأنها ستفي بالتزاماتها وفقأ لميثاق الأمم المتحدة، وتلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب الواقعة تحت الادارة البرتغالية في تقرير المصير والاستفلال، وإذ تشعر بالسخط إزاء القمع المستمر، والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تفرض على الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، ولا سيما على الأفراد المعتقلين أو المسجونين بسبب الكفاح في سبيل تقرير المصير والاستقلال،
          وإذ تؤكد من جديد أن استقلال روديسيا الجنوبية لا ينبغي أن يتم التفاوض بشأنه مع نظام الحكم غير الشرعي ولكن مع الممثلين الحقيقيين والمعترف بهم لشعب روديسيا،
          وإذ تأخذ في ألاعتبار مسؤوليتها في ايجاد كل التدابير الممكنة التي تمكن الشعوب المضطهدة من تحقيق الاستقلال وتقرير المصير، وإذ تأسف في هذا الصدد للموقف المعوق الذي تتخذه بعض الدول الأعضاء،
          وإذ تدرك الحاجة الملحة لوضع حد، في وقت مبكر، للحكم الاستعماري، والسيطرة الأجنبية، والقهر الأجني،
          1. تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال وفقأ لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن.
          2. وتجدد نداءها جميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
          3. وتؤكد من جدبد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحررمن السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجني بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
          4. وتطالب بالاحترام التام للحقوق الأساسية للأفراد المملوكة لجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، وبالاحترام الدقيق للمادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بعدم جواز تعريض أي انسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبالافراج عن هؤلاء الأشخاص فورأ.
          5. وترحب بالإعتراف حكومة البرتغال بحق الشعوب الواقعة تحت ادارتها الاستعمارية في تقرير المصير والاستقلال وبالمبادرات الي تم بالفعل اتخاذها في هذا الشأن.
          6. وتحث حكومة البرتغال على أن تواصل تأمين انجاز عملية انهاء الاستعمار التي تمكن الشعوب التي ما زالت وأقعة تحت ادارتها الاستعمارية من نيل تقرير المصير والاستقلال دون أي ابطاء
          7. وتدين بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة ألاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، وعلى الأخص شعوب افريقيا والشعب الفلسطيني، في تقرير المصير وا لاستقلال.
          8. وتشجب بشدة كذلك سياسات الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي وجميع البلاد التي تؤدي علاقاتها العسكرية أو الاقتصادية، أو الرياضية، أو السياسية مع نظم الحكم العنصرية في الجنوب الافريقي وغيره من الجهات، إلى تشجيع هذه النظم على التمادي في قمعها لأماني الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
          9. وتدعو هذه البلاد إلى اعادة النظر وسياستها وإلى قطع جميع صلاتها بالنظامين العنصريين الحاكمين في افريقيا الجنوبية وروديسيا الجنوبية.
          10. وتجدد الاعراب عن تقديرها للحكومات، ووكالات الأم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لجهودها في تقديم مختلف أشكال المساعدة إلى الشعوب في الأقاليم غير المستقلة، وتناشدها زيادة تلك المساعدة.
          11. وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة للوكالات المتخصمة وغيرها من المنظمات الداخلة في مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة، في وضع تدابير لتقديم مزيد من المساعدة الدولية لشعوب الأقاليم المستعمرة.
          12. وتطب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الثلاثين، تقريرأ عن تنفيذ هذا القرار.

          تبنت انجمعية العامة هذا القرار،
          في جلستها العامة رقم 2303،
          ب 107 أصوات مع القرار مقابل
          1 ضد القرار وامتناع 20 كالآتي:

          مع القرار: افغانستان، البانيا، الجزائر، الارجنتين، استراليا، البحرين، بنغلادش، بربادوس، بوتان، بوتسوا نا، البرازيل، بلغاريا، بورما، بوروندي، جمهورية افريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، الكونغو،
          كوستاريكا، كوبا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، اليمن الديمقراطية، جهورية الدومينيكان، أيكوادور،جمهورية مصر العربية، الحبشة، فيجي، غامبيا، جمهورية المانيا الديمقراطية، غانا، اليونان، كرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا- بيساو،غيانا، هاييتي، هندوراس، هنغاريا، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، ساحل العاج، جاميكا، الاردن، كينيا، جمهورية خمير، الكويت، لاوس، لبنان، ليزوتو، ليبيريا، الجمهورية العربية
          الليبية، مدغشقر، ماليزيا، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، ا لمكسيك، منغوليا، المغرب، نيبال، نيوزيلند ا، نيجر، نيجيريا، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغال، سيراليون، سنغافورة، الصومال، اسبانيا، سريلانكا، السودان،
          سواتزيلاند، الجمهورية العربية السورية، تايلاند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا،
          اوكرانيا، الاتحاد السوفيال!ا، اتحاد الامارات العربية، جمهورية الكاميرون المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، فولتا العليا، اوروغواي، فنزويلا، اليمن، يوغسلا فيا، زا ئير، زامبيا.

          ضد القرار: إسرائيل.
          امتناع: النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، السلفادور، فنلندا، فرنسا، جمهورية المانيا الاتحادية، ايسلندا، أيرلندا، ايطاليا، اليابان، لوكسمبرغ، ملاوي، هولندا، نيكاراغوا، النروج، السويد واللملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

          تعليق


          • #6
            اما قرار الشعب الفلسطيني

            حق العوده لا تنازل عنه

            اقامة دولة فلسطين على كامل تراب الوطن

            القدس عاصمة دولة فلسطين

            حرية الاسرى و المعتقلين

            وحدة الدم و الارض

            المقاومه ثم المقاومه ثم المقاومه حتى النصر

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة العرابي مشاهدة المشاركة
              اما قرار الشعب الفلسطيني

              حق العوده لا تنازل عنه

              اقامة دولة فلسطين على كامل تراب الوطن

              القدس عاصمة دولة فلسطين

              حرية الاسرى و المعتقلين

              وحدة الدم و الارض

              المقاومه ثم المقاومه ثم المقاومه حتى النصر

              كلام سليم ..........ويصب في الاتجاه الصحيح

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة عبد الناصر العجوري مشاهدة المشاركة
                كلام سليم ..........ويصب في الاتجاه الصحيح
                للاسف هناك من لم يفهم و يحترم هذه القرارات ليقرر عن الشعب الفلسطيني

                بيع الوطن بارخص ثمن مقابل ما يسمى بالسلام

                تعليق

                يعمل...
                X