السؤال الأول من الفتوى رقم (9259)
س:1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟
ج: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10948)
س2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ الدكتور- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد
س:1 إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة قصيرة أم لا يقرأ؟
ج: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10948)
س2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتنى ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟
ج2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما جـــعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ الدكتور- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد

تعليق