لكل من يتحدث عن حق المرأة في عضوية نادي الوحدات
سوف اورد لكم مواد الدستور الأردني ومن لديه اي اعتراض فليتحدث ...
المادة (17) للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة (22) لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
المادة (23) الفقرة ( 1 ) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين....الخ.
من خلال تحليل نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن كلمة أردني وأردنيين ذهبت على إطلاقها ، أي جميع المواطنين من الجنسين الذكور والإناث ، وهذا ما ذهب إليه المشرّع إذ لم يميز بين الأردنيين والأردنيات . وكما هو معلوم فإن اللغة العربية تشمل الإناث في المخاطبة إذا كان هناك عدد من الذكور . وعليه فالقصد في النصوص الدستورية التي تخاطب الأردنيين هي لمخاطبة كلا الجنسين ، ولا يفرق دستور عام 1952 بين الرجل والمرأة فهما سواسية أمام القانون وفي تولي المناصب العامة ، كما وكفل حرية الرأي والتعبير وتأليف الجمعيات والأحزاب ضمن حدود القانون.
واستكمالا لهذه المواد الواردة في الدستور الأردني ، والتي كفلت الحقوق السياسية وغيرها للمرأة الأردنية مثلها مثل الرجل ، فقد أشار الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1990 إلى مجموعة من الحقوق للمرأة الأردنية منها :
جاء في البند الثامن من الميثاق ما نصه الصريح والواضح ." الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا ...الخ" .
كما نص البند الثالث تحت عنوان " ضمانات النهج الديمقراطي " الفقرة (د) على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز .
البند الرابع الفقرة (1) نص على أن للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ونظمها لا تخالف أحكام الدستور .
أشار الميثاق كذلك في البند السادس على أن المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع الأردني وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .
وبناء على ما سبق فإن الميثاق جاء بنصوص قانونية أكثر وضوحاً ودقة في تحديد حقوق المرأة الأردنية السياسية من بنود الدستور الذي جاء على إطلاقه ولم يميز بين الرجال والنساء ، ولكن الميثاق حمل عبارات صريحة نصت على المساواة في المواطنة والمشاركة السياسية والمساواة ، كما أكد على وجودها إلى جانب الرجل في شتى المجالات والتأكيد على حقوقها كاملة سواء سياسية أو اجتماعية أو تعليمية أو تثقيفية ..الخ.
وبناء على هذه المواد فان عدم قبول العضوية للإناث في نادي الوحدات يعتبر مخالفا لقانون ودستور الدولة الأردنية , وبالقانون سنقوم بفعل الإجراءات اللازمة لكفالة هذا الحق , كما أن تهميش ذكر اسم المرأة المتقدمة بطلب رسمي لعضوية النادي يندرج في إطار التمييز ضد المرأة وهو ما يحاسب عليه القانون أيضا .
سوف اورد لكم مواد الدستور الأردني ومن لديه اي اعتراض فليتحدث ...
المادة (17) للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة (22) لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
المادة (23) الفقرة ( 1 ) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين....الخ.
من خلال تحليل نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن كلمة أردني وأردنيين ذهبت على إطلاقها ، أي جميع المواطنين من الجنسين الذكور والإناث ، وهذا ما ذهب إليه المشرّع إذ لم يميز بين الأردنيين والأردنيات . وكما هو معلوم فإن اللغة العربية تشمل الإناث في المخاطبة إذا كان هناك عدد من الذكور . وعليه فالقصد في النصوص الدستورية التي تخاطب الأردنيين هي لمخاطبة كلا الجنسين ، ولا يفرق دستور عام 1952 بين الرجل والمرأة فهما سواسية أمام القانون وفي تولي المناصب العامة ، كما وكفل حرية الرأي والتعبير وتأليف الجمعيات والأحزاب ضمن حدود القانون.
واستكمالا لهذه المواد الواردة في الدستور الأردني ، والتي كفلت الحقوق السياسية وغيرها للمرأة الأردنية مثلها مثل الرجل ، فقد أشار الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1990 إلى مجموعة من الحقوق للمرأة الأردنية منها :
جاء في البند الثامن من الميثاق ما نصه الصريح والواضح ." الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا ...الخ" .
كما نص البند الثالث تحت عنوان " ضمانات النهج الديمقراطي " الفقرة (د) على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز .
البند الرابع الفقرة (1) نص على أن للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ونظمها لا تخالف أحكام الدستور .
أشار الميثاق كذلك في البند السادس على أن المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع الأردني وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .
وبناء على ما سبق فإن الميثاق جاء بنصوص قانونية أكثر وضوحاً ودقة في تحديد حقوق المرأة الأردنية السياسية من بنود الدستور الذي جاء على إطلاقه ولم يميز بين الرجال والنساء ، ولكن الميثاق حمل عبارات صريحة نصت على المساواة في المواطنة والمشاركة السياسية والمساواة ، كما أكد على وجودها إلى جانب الرجل في شتى المجالات والتأكيد على حقوقها كاملة سواء سياسية أو اجتماعية أو تعليمية أو تثقيفية ..الخ.
وبناء على هذه المواد فان عدم قبول العضوية للإناث في نادي الوحدات يعتبر مخالفا لقانون ودستور الدولة الأردنية , وبالقانون سنقوم بفعل الإجراءات اللازمة لكفالة هذا الحق , كما أن تهميش ذكر اسم المرأة المتقدمة بطلب رسمي لعضوية النادي يندرج في إطار التمييز ضد المرأة وهو ما يحاسب عليه القانون أيضا .


تعليق