بكرا بصيرو يشتغلو ع ظهروهم وبهربو خلينا مستورين احسن
عضوية الشرف مصدر دخل ثابت للنادي ...فهل من مجيب ؟
تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
-
أخوي ابو هوشر هل هذا ضمن التعليمات أو الدستور الخاص بالنادي أم ضمن تعليمات وزارة الشباب و الرياضة ...!!المشاركة الأصلية بواسطة omar abu hosher مشاهدة المشاركةاخ ذياب
هذا البند لا يمكن تحقيقه لانه يتطلب تعديلا في النظام الداخلي للنادي , وتعديل النظام الداخلي يتطلب حضور 75% من اعضاء الهيئة العامة , واذا ما علمنا بأن اكثر من 70% من اعضاء الهيئة العامة عبارة عن قوات محمولة , بالتالي لن يكون بالامكان عقد اي اجتماع هيئة عامة لهذا الغرض .
أي ألا يمكن تعديل هذا البند من قبل قرار ادارة ؟!!
بحيث يصبح الأمر ليس مرتبط بحضور 70% ...ياريت يتم التوضيح ..لأنه في جلسة سابقة مع أحد أعضاء الادارة وهو مطلع على القوانين والتعليمات ...طالب برفع رسوم العضوية بحيث تصبح 100 دينار ولم يتطرق الموجودين انذاك الى وجود هكذا بند كالذي ذكرته ...
تعليق
-
-
انا معاك في هذا الطرح وهو ايجابي اعتقد ان هناك من اعضاء الشرف من سيكون له مشاركه اكثر من الف دينار.
سؤال: ادارتنا ما حدا منههم بتابع الدوري الارجنتيني وبشوف كيف قميص اللاعبين مبرقع بخمس دعايات على الاقل؟؟
احنا فضحونا برمز زين ومعتبرين حالهم مسوقين النادي.
وبعدين احلى اشي تبع الكوشوك بعشر الاف نيره على اربع مباريات اسيويه...
في والله طرق كثيره ... واسم الوحدات الآن مقترن بالفوز ولاعبيه من اعلام الكره في المنطقه وكل يوم في صوره للفانيلا تبعتنا في الجرايد وهذا كله مصاري... بس
تعليق
-
-
تنص المادة 14 من النظام الداخلي لنادي الوحدات :المشاركة الأصلية بواسطة صمت البشر مشاهدة المشاركةأخوي ابو هوشر هل هذا ضمن التعليمات أو الدستور الخاص بالنادي أم ضمن تعليمات وزارة الشباب و الرياضة ...!!
أي ألا يمكن تعديل هذا البند من قبل قرار ادارة ؟!!
بحيث يصبح الأمر ليس مرتبط بحضور 70% ...ياريت يتم التوضيح ..لأنه في جلسة سابقة مع أحد أعضاء الادارة وهو مطلع على القوانين والتعليمات ...طالب برفع رسوم العضوية بحيث تصبح 100 دينار ولم يتطرق الموجودين انذاك الى وجود هكذا بند كالذي ذكرته ...
"
المادة :14
أ- تنظيم جميع الامور المالية والمتعلقة بالنادي بموجب نظام خاص تقره الهيئة ملحق النظام المالي
ب- يحق للمجلس التنسيب الى الهيئة باجراء أي تعديل يراه مناسباً في النظام المالي للنادي او التعليمات الصادرة بموجبه"
واستنادا الى النظام الداخلي فان تعديل قيمة الاشتراك السنوي منوط بالهيئة العامة بعد تنسيب المجلس بذلك وليس هناك اي حديث او شرط ال 70%
تعليق
-

تعليق