قال الله تعالى: "وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" {آل عمران/201،202} قال ابن كثير رحمه الله: الحسنة في الدنيا: تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، وولد بار، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح. والحسنة في الآخرة: فأعلاها دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر ويسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة والوقاية من النار: فهو يقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات وترك الشبهات. وقال السعدي رحمه الله: فصار هذا الدعاء، أَجْمعُ دعاءٍ وأكمَله، ولذا كان هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الدعاء المأثور في الطواف بين الركن اليماني والحجر.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". اليمين الغموس: اليمين الكاذبة، أدخل فيها مثل جناح بعوضة: أي حلف على مال أو بضاعة أو متاع أخذها بغير حق، وما أكثر التجار الذين يحلفون على سلعهم والله المستعان. أخرجه أحمد (3/495 ، رقم 16086) ، والترمذي (5/236 ، رقم 3020) وقال : حسن غريب . وابن حبان (12/374 ، رقم 5563) ، والطبراني فى الأوسط (3/305 ، رقم 3237) ، والحاكم (4/329 ، رقم 7808) وقال : صحيح الإسناد . والضياء (9/15 ، رقم 2) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني (4/80 ، رقم2035) ، وأبو نعيم فى الحلية (7/327) ، وحسنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 2213).
قَالَ جَلَّ وَعَلَا: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). [النور : 23]. وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور : 4]. قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله: (هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة؛ و هي: الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس فيه نزاع بين العلماء. وأوجب الله على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها :أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه ترد شهادته أبداً. الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس).